| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | |
|
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:10 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
الباب الأول نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
مادة 1: ([1]) يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :
1- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ([2]).
2- تأمين إصابات العمل .
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة .
5- تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر .
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدر وزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ
و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).
مادة 3: استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).
مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد .
أ- بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
ب- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .
د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .
ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .
ح- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحه([9]) .
ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):
1- الأجر الأساسى و يقصد به :
أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم.
و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.
2- الاجر المتغير ([11]): و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص :
أ- الحوافز .
ب- العمولات .
ج- الوهبة .
د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك([12]) .
هـ - الأجور الاضافية .
و- التعويض عن جهود غير عادية .
ز- إعانة غلاء المعيشة .
ح- العلاوات الاجتماعية.
ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية .
ي- المنح الجماعية .
ك- المكافآة الجماعية.
ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح .
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ([14]).
ى - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .
[1]) المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977 .
[2] )عدل القانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه .
[3]) المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975.
[4]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975 تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.
[5]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977 .
[6]) الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعمل بالتعديل اعتباراً من 4/5/1980
[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994، ونصت المادة الثالثة منه على "تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويعمل به اعتبارا من 19/6/94.
[8]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ، المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987 .
[9]) بند معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66 لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.
[10]) البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (ط) بالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.
[11] ) منشور وزارى عام ، رقم 7 الصادر فى 30/8/1984.
[12]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987.
[13]) البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدت المظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.
[14]) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.
[15]) البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975 .
الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها الباب الثاني إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الآتى :-
1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .
2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .
مادة 7 : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :-
1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .
3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .
4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .
5- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . ([3])
7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .
مادة 8 : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية :
1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .
2- تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة .
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرض وزير التأمينات .
مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات .
مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .
مادة 11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الاخص ما يأتى :-
1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .
2- دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
3- دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
4- إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .
5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي .
7- إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه .
مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزير لاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .
مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير و يتولى الاختصاصات الآتية :-
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ..
2- إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته .
3- دراسة وإقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها .
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .
6- موافاة الوزارة و أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .
مادة 15 : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .
و للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه .
مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
[1]) المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنص على أن :
ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.
3- الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة .
5- إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحدد هذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعه لدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته .( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من 1/4/1984.
6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى و ريع استثمار هذة المبالغ .
7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه
8- ريع استثمار أموال الحساب .
و يفحص المركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا
9- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجور المتغيرة.
[2] ) بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.
- نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل :
{(1)الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .
(2)المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة }
[3] ) عبارة المبالغ الإضافية ، الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 .
-والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار )
[4] ) الفقرة الثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى 18/6/1994.
- نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 :
(تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأمينات وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة .)
-الفقرة الثالثة من المادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994.
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات .
[5] ) مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994.
الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:12 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته [size=16]نص المادة 10 قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994:
( يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
[6]) البند (1) من المادة (11) معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975-الجريدة الرسمية العدد رقم 18 (مكرر) فى 3/5/1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
- نص البند (1) من المادة (11) قبل تعديله بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية .)
ملحوظة :
نصت المادة الثانية من القانون رقم 207 لسنة 1994 على الآتى :
( تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها .)
-كما نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه سلفا على الآتى :
(تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى)
الباب الثالث - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الباب الثالث - الفصل الأول - التمويــــل
مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة مما يأتى :- 1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لدية شهريا .
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10% من أجره شهريا .
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق([4]).
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة .
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين و المعاشات و تشمل:
أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات.
ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل و يؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى :
1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) .
2- الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق و بين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/21/1961 .
وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى ([6]).
[1]) هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادة التاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977.
[2]) تلاحظ التعديلات التى أدخلت بالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985.
[3]) يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. .
[4]) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
[5] ) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص ويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى :
( تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية :
1- يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة .
2- تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى :
(أ) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف .
(ب) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة .
3-تقدر المكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى .
4- إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية .
5- إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير .
[6]) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984. الباب الثالث - الفصل الثاني - فى المعاشات و التعويضات
مادة 18 : ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
2- ملغاة ([2]) .
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءات عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزة السن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]).
و يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]).
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة.
ب- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 ، 4 ) .
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .
ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.
المادة (18) مكرراً مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة 9/9/2000 .
مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى . و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.
مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .
ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة
مادة 20 [7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .
و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]):
1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.
2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .
3- ([9])المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) .
مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى : 1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمن بناء على طلبه.
3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الاجر([11]) .
و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية .
ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا[/size] الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| |
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:16 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته [size=16]المادة (18) معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987 ، 204 لسنة 1994، 207 لسنة 94 .
[2] ) ألغيت الحالة رقم (2) بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بالقانون المشار إليه قد نصت على أن تلغى عبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات .
*) قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 145 الصادر فى 22/6/1980 المعدل بالقرار رقم 32 لسنة 1984.
*) قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 218 الصادر بتاريخ 22/9/1980.
[3] ) بند مستحدث بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من 4/5/1980.
[4] ) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987
-بيان التعديل : استبعاد الفئات الصادر بنظم توظيفها لوائح بناء على قانون من الفئات المستثناة من الشرط
-منح سلطة استثناء الفئات المبرم بشأنها اتفاقات جماعية لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة .
* ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم45 الصادر فى 5/11/1981.
[5] ) المادة (18) مكررا مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حكم بعد دستورية هذة الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 الدعوى رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 .
[6] ) المادة 19، معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة أن يعمل بالقانون بالنسبة للبند (4) اعتبارا من 1/4/1984، ق 204 لسنة 94 .
[7]) المادة 20 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ،61 لسنة 1981، 107 لسنة 1987 ،30 لسنة 1992، 204 لسنة 1994 .
[8] ) أنظر المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[9] ) استبدال البند رقم (1) بالقانون رقم 204 لسنة 1994.
* ) جميع الاستثناءات على الحد الأقصى لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير .
[10] ) الفقرة الأخيرة من المادة (20) معدلة بالقانون رقم61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1981.
[11] ) البند (3) من المادة (21) أضيف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويلاحظ أن حكمه يمتد لمدد البعثات الرسمية التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى البند التى وقعت فى ظل الأنظمة السابقة ويتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من اشتراكات عنها (م 167)
[12] ) المادة 23 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 107 لسنة 1987.
[13] ) المادة 24 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 1978، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 84، 107 لسنة 87، 204 لسنة 94.
[14] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ووفقا لنص البند (2) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش الأجر المتغير .
* ) فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كان الحد الأدنى 6 جنيهات شهريا رفع إلى 9 جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم إلى 12 جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وأضيف عليه إعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 اعتبارا من 1/7/1980 فأصبح المجموع 15 جنيهاً شهرياً و اعتباراً من 1/7/1981 تم رفع الحد الأدنى إلى 20 جنيها شهريا واعتبارا من 1/7/1982 أضيفت إعانة بمقدار 4 جنيهات واعتبارا من 1/7/83 أضيفت زيادة بمقدار 5 جنيهات فأصبح المجموع 29 جنيها ووفقا للقانون رفع 47 لسنة 1984 يضاف معاش الأجور المتغيرة للمجموع المشار إليه و وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 87 رفع الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسى إلى 35 جنيهاً شهرياً شاملاً كافة الزيادات و الإعانات ، ثم رفع إلى 40 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1992 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
[15] ) معدلة بقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.
[16] ) لا يسرى حكم هذا النص فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة ( بند 6) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[17]) حذفت الفقرة الأخيرة وكانت تنص على أنه : " ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملا بمعاش ".
[18] ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام .
[19] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
-بيان التعديل :
زيادة نسبة المبلغ الإضافى من 4.5% سنويا إلى 6% سنويا .
إلغاء حق استبدال بمبلغ التعويض معاشا محسوبا وفقا للجدول رقم 9 المرافق القانون وقد ألغى أيضا هذا الجدول .
[20] ) بند مضاف بالقانون رقم 32 لسنة 1978 ويعمل به من 1/5/1977.
[21] ) المادة 28 ، 29 معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
[22] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984 ثم استبدلت الفقرتان الخامسة والسادسة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 –الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992.
ملحوظة : المادة 30 مكرراً المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ألغيت وحلت محلها المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[23] ) (أ) قرار وزير التأمينات رقم (28) الصادر بتاريخ 1/4/1984 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 24 الصادر بتاريخ 27/5/1984.
(ب) منشور وزارى عام رقم (1) الصادر بتاريخ 1/4/1984.
[24] ) مادة معدلة بقوانين ارقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 84.
[25] ) هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
بيان التعديل :
-حذف عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك " وذلك تمشيا مع أطلاق الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى النظام .
تراعى أحكام البند رقم 4 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[26] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 ثم عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981.
ملحوظة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية " تفسير " بجلسة 3/3/1990، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 15/3/1990 وقد قضى بالآتى : " فى تطبيق أحكام المادة ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوفه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية [/size] الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:19 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته [size=16]الباب الثالث - الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين
مادة 32 : ([1]) استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا:
1. المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
2. المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على دراجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الأسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم:
(أ****) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأموال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا إليها مبلغ إضافي ([2]) بواقع 4.5 % سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد.
(ب****) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.
ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
3- مدد الإعارة الخارجية و الأجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين.
مادة 33 [3]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20، 27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
مادة 34 : ([4]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد بمجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بهذا التعديل من 1/9/1975.
[2] ) استبدلت بعبارة " ريع الاستثمار" عبارة " مبلغ إضافى " إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984.
التى تنص على أن يستبدل بعبارة " ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية " وبعبارة ريع الاستثمار المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردت عبارة " المبالغ الإضافية " .
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987 و تراعى التعديلات التى أدخلت على الجدول رقم 4 فى شأن تحديد الأجر الذى يحسب على أساسة المبلغ المطلوب .
[4] ) المادة 34 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984. ويعمل بها أغتبارا من 1/1/1985 و التى عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
الباب الثالث - الفصل الرابع - قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1])
مادة 35 : تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.
وتسوي حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:
1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
2- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمتة العسكرية يسوي معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1 من هذا الأجـر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي و مدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي:
(أ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.
(ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.
(جـ) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقا لأحكام المادة (36) .
مادة 36 : ([2]) إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي :
1- إذا كان قد أستحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعة بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة إشراكه فى هذا التأمين و المدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون .
2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون و لم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة .
و إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى اشتراكه المدنية و العسكرية باعتبارهما و حدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:
أ****- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله .
ب****- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقدير المعاش العسكرى و يراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة.
ج- فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وأضافته إلى المعاش العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى و مدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له.
د- فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية و العسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدتى الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظر لها.
هـ- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية و المعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لأحكام هذا القانون.
و- إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الذائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ز- تسرى فى شان المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون.
ح- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكريه ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .
واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة و لم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/6/1989، وفى هذه الحاله لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها و مهما كان سبب الاستحقاق و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة و لا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة اعتبارا من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائه فى المعاش.
3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فانه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها و مهما كان سبب انتهاء الخدمة، و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.[/size] الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:20 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته [size=16]مادة 37 : إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ماده 38 : تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى أستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات . للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
و عند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى أستحق عنها المعاش العسكرى و فقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق و يضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل .
و فى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى و يجمع بينهما بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المدة (20) و يضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافى و يجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى و المعاش المدنى .
[1] ) الفصل الرابع مستحدث بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975 وتم تعديل أحكام هذا الفصل بالقانون 93 لسنة 1980 ثم استبدلت المواد 35،36،37،38 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به بالنسبة للمادتين 37،38 اعتبارا من 1/4/1984.
[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987
الباب الثالث - الفصل الخامس - الأحكام العامة
مادة 39 : ([1]) يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد .
و يلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن ([2]) جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات (*).
وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى ([3])المؤمن عليه عنها اشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، أو وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتحدد قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (**) بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة 40 : ([4]) إذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق.
و إذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره .
و عند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى :
1-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق .
2-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له .
(أ****) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له .
(ب****) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء لخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .
و فى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 و ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجرى تسوية المعاش .
وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعها بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند (أ) من المادة 2 و كذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31،163،164) ، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 163 فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى أستكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
مادة 41 [5]) يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لإحدى الطرق الآتية :
1-دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .
2-وفقا للفقرة الرابعة من المادة ، (144).
3-وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش .
و فى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2،3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة ، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .
ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب .
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها[/size] الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:22 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته |
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:23 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته [size=16]مادة 58 : ([8])يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة .
مع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته .
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
مادة 59 : يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية :-
(أ****) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53)
(ب****) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :-
1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% أستحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار .
2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144) ([9]).
مادة 60 : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به .
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لإعادة الفحص الطبى.
ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا مقبولة .
ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى .
** ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل نشر ف الوقائع فى 7/12/1976.
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 و القانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل به اعتبارا من 1/7/81
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 274 فى 29/11/1976.
[2] ) يرجع فى تحديد هذا الحد للمادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 .
[3] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل بها اعتباراً من 1/7/1981.
[4] ) المادة 52/2 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .
[5] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .
[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1981
بيان التعديل:
تناول التعديل الفقرة الأولى من النص فرفع قيمة المعاش من ثلاثة جنيهات شهريا إلى عشرة جنيهات شهريا .
* ) قرارات وزير التأمينات 137 لسنة 1978، 64 لسنة 1989، 12 لسنة 1993.
[7] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.
[8] ) المادة (58) مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
[9] ) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975. الباب الرابع - الفصل الرابع - التحكيم الطبى
مادة 61 [1]) للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .
ويقدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ([2])مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم .
مادة 62 [3]) على الهيئة القومية للتأمينى الاجتماعى ([4]) إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75
بيان التعديل:
- إضافة الحكم الخاص بأداء رسم التحكيم .
[2] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.
[4] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون 207 لسنة 94.
* )قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 نشر بالوقائع المصرية العدد 239 فى 17/10/1977 حيث محل هذا القرار محل القرار رقم 70 لسنة 1976[/size] الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| |
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:30 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته [size=16]مادة 100 : تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة ، أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :-
1- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
2- توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين .
3- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .
4- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .
ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات ([1]).
مادة 101 : يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى و الثقافى الذى كانوا يعيشون فية قبل إنتهاء الخدمة .
مادة 102 : (*)يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب وخاصة ما يأتى :
1- كيفية قبول المنتفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعية .
2- تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل .
3- وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها.
4-تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع.
5-تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
6-تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.
مادة 103 : ([2]) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الأتفاق ع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يأتى :-
1- تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
2- تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها .
ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يتجاوز 75% من القيمة الرسمية.
مادة 103مكرر : ([3]) يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
و يقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته (*).
[1] ) الفقرة الأخيرة ، أضيفت للمادة 100 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
* ) صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 41 لسنة 1984 بتاريخ 9/5/1984 بالأحكام الخاصة لدور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
[2] ) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1981 بتاريخ 27/1/1981 بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات .
[3] ) مادة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/1980.
المادة 103 مكرراً معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 16/4/2000 .
بيان تعديل:
أضاف الولد العاجز عن الكسب لمجال تطبيق النص .
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 159 لسنة 1980 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 211 فى 14/9/1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز .
الباب التاسع - فى المستحقين وشروط استحقاقهم مادة 104 : ([1]) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيها الوفاة .
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :-
مادة 105 : ([2]) يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :-
1-أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2-أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد أستمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3-ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد.
و فى جميع الأحوال يرد على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد .
مادة 106 : ([3]) يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :-
1- أن يكون عقد الزواج موثقا .
2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين .
مادة 107 : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-
1- العاجز عن الكسب .
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
مادة 108 : ([4]) يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة .
مادة 109 [5]) يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصد ربها قرار(*) من وزير التأمينات .
مادة 110 : ([6]) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدها أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :-
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
3- المعاش المستحق عن الوالدين .
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات .
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .
مادة 111 : يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :-
1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة ([7]).
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .
مادة 112 : ([8]) استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :-
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون .
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
5- مع مرعاه المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
مادة 113 : ([9]) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :-
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
3- ([10]) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :-
أ****- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب****- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على اللسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).
مادة 114 : ([11]) إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذه المعاش.
ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التى لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم .
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والاخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .
مادة 115 : فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق .
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
و استثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له[/size] الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:31 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته |
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:33 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته [size=16]مادة 128 [5]) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار (*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
وعلى الهيئة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول([6]).
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) ([7]).
وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157) .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار .
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالرفض ([8]) .
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدروه ، ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه ([9]).
مادة 129([10]) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :-
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
و يعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة على صاحب العمل ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى(*) التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون
واستثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :-
1- تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وخفضها وإبطالها .
2- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها .
مادة 130 : ([11])،([12])مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :-
1- 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو ادائه الاشتراكات على أساس اجور غير حقيقية .
2- 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حده .
و يجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه (*).
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[2] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بحيث أضيف لسلطة وزير التأمينات تحديد طريقة حساب أجرالاشتراك وطريقة حساب الاشتراكات ومعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 لتفويض وزير التأمينات لتحديد تاريخ إنتفاع الفئات المشار إليها بنظام المكافأة .
*) صدر قرار وزير التأمينات رقم 219 لسنة 1981 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات
كذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1978 بشأن التأمين على عمال المخابز البلدية المعدلة بالقرار رقم 148 لسنة 1980 ثم بالقرار رقم 47 لسنة 1984.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندان 2،5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ن يعمل به بالنسبة للبند رقم (5) اعتبارا من 1/4/1984 .
* ) قرار وزير التأمينات رقم 190 لسنة 1977 المعدل بالقرار 163 لسنة 1978 المعدل بالقرار 36 لسنة 1985 المعدل بالقرار 104 لسنة 1985.
** ) قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988.
[4] ) بند معدل بالقانون 107 لسنة 1987.
[5] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 170 لسنة 1987، 207 لسنة 1994.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1977 ، الوقائع المصرية العدد 54 الصادر بتاريخ 5/2/1978.
[6] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[7] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1987.
[8] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
[9] ) فقرة معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[10] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 ، 207 لسنة 1994.
*) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977، 69 لسنة 1997، 14 لسنة 1999.
- ملاحظات على المادة 129:
(ا) استبدل بعبارة " ربع الاستثمار " عبارة "مبلغ إضافى " لتنفق الصياغة مع ما انتهت إليه لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية .
(ب) رفع نسبة المبلغ الإضافى المستحق فى حالات التأخير فى السداد من 6% سنويا إلى 1% شهريا .
(ج) الفقرتان الخامسة والسادسة من التعديلات المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة 4/5/1980.
[11] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984.
[12] ) ألغيت بحكم الدستورية العليا الصادر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 31 لسنة 20 ق دستورية نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 24 الصادر فى 17/6/2000.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 16 لسنة 1999 فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية وصدر فى 22/4/1999.
الباب الحادي عشر - الفصل الثاني - أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص
مادة 131: استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة .
مادة 132 : تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على أساس المبين فى المادة السابقة .
وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
مادة 133: استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التى يصدر لها قرار من وزير التأمينات ([2]).
- ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي .
[1] ) نصوص هذا الفصل مستحدثة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
[2] ) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 ولنشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 54 بتاريخ 5/3/1978.
الباب الحادي عشر - الفصل الثالث - فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
مادة 134 : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها([1]) .
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .
مادة 135 : تعفى أموال الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية .
كما تعفى العمليات التى تباشرها من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
و تسرى على معاملات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم .
مادة 136 : ([2]) تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها .
كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .
ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة .
مادة 137 : تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة .
[1] ) يمتد هذا الإعفاء للاشتراك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) .
[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به اعتبارا من 1/4/1984.
الباب الحادي عشر - الفصل الرابع - مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة[/size] الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:34 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته |
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:35 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته |
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| |
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:37 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الباب الثالث عشر - العقــوبــات
مادة 178 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .
مادة 178 (مكررا): ([1]) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات و الدفاتر و المستندات و الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون او أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له .
مادة 179: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.
مادة 180 : يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش فى أى من الحالات الآتية :
أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
ب) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 63 .
ج) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين 128،151.
د ) مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها .
هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة – بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن علية دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 158.
مادة 181 : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم الاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
و فى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة شرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
مادة 182 : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 162.
و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة ، فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها .
و تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للمؤمن علية أو المستحقين عنه.
مادة 183 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 152 .
مادة 184 : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام هذا القانون ، و يكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات (*) .
[1]) مادة مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل بها إعتباراً من 1/4/1984
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 ، و نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9/8/1977.
نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 25 لسنة 1977بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قانون رقم 44 لسنة1978 بزيادة المعاشات قانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975
قانون رقم 48 لسنة 1981بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 61 لسنة 1981بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.
قانون رقم 110 لسنة 1985بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة.
قانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام.
قانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات.
قانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم 124 لسنة 1989بزيادة المعاشات قانون رقم 13 لسنة 1990بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم 14 لسنة 1990بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 1 لسنة 1991بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 13 لسنة 1991بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام
قانون رقم 14 لسنة 1991بزيادة المعاشات قانون رقم 29 لسنة 1992بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية قانون رقم 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي قانون رقم 174 لسنة 1993بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 24 نقـاآطي : 5904 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 23:38 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته قانون رقم 175 لسنة 1993بزيادة المعاشات قانون رقم 203 لسنة 1994بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة و بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
قانون رقم 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات
قانون رقم 207 لسنة 1994بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 23 لسنة 1995بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قانون رقم 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات قانون رقم 85 لسنة 1996بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات
قانون رقم 82 لسنة 1997بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قانون رقم 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات
قانون رقم 90 لسنة 1998بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات
قانون رقم 94 لسنة 1998بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
قانون رقم 19 لسنة 1999بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قانون رقم 20 لسنة 1999بزيادة المعاشات قانون رقم 12 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 85 لسنة 2000بزيادة المعاشات
قانون رقم 86 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1988 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .
المادة الثانية يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
المادة الثالثة لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1988 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
المادة الرابعة لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
المادة الخامسة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أو يوليه سنة 1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ
(23 يونية سنة 1988).
قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
2- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
3- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج .
4- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأة استثنائية .
5- القانون رقم 99 لسنة 1987.
6- القانون رقم 100 لسنة 1987 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك مراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1988.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :
(i) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .
(ii) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة .
2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1988.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة .
المادة الثانية يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعاً بأحكام العلاوة المشار إليها .
3- ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/7/1993 حتى 30/6/1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها .
وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و 100 لسنة 1987.
المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1988 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ
(23 يونيه سنة 1988).
قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1989 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .
المادة الثانية
يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1989 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
المادة الرابعة لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
المادة الخامسة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1989 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409
(29 يونيه سنة 1989 ). الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 17 نقـاآطي : 5929 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 13/08/2008
|
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: السبت 31 يناير 2009, 05:47 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته |
|
| |
نـوعى : العمر : 34 عدد المساهمات : 140 نقـاآطي : 16353 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 02/12/2007
الـدولـة : |
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الجمعة 13 فبراير 2009, 02:07 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته |
|
| |
نـوعى : العمر : 40 عدد المساهمات : 77 نقـاآطي : 6079 تقييمي : 0 تاريخ التسجيل : 07/08/2008
الـدولـة : |
| عنوان المشاركة: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | التوقيت: الأحد 15 فبراير 2009, 08:15 | |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته,قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته السلام عليكم بصراحه مقرتهاش كلها لانها كتير جدا المفروض كنت تجزئها معلش جزاك الله خير بردوا وعايزين الجديد منك
الموضوع الاصلي : قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المصدر : كافية ايجى سوبر
|
|
| |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | |
|